Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 342

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [القول في الاستثناء عقيب الجملة

[فجعل الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة] (¬١).

والدليل على صحة ذلك هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعًا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.

ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (¬٢).

فكان الاستثناء عامًّا في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنين برجوع ذلك إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض (¬٣)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 342 (SanadKitab #1566, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.