Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 344

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [الأوامر] هل هي على الفور أو [على] التراخي

والحجة له قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (¬١).

[قال المفسرون: إلى الأعمال التي بها تغفر ذنوبكم] (¬٢).

[وهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة، والتراخي ضد المسارعة] (¬٣)، [فدل على أن الأوامر (¬٤) على الفور (¬٥) دون التراخي] (¬٦).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب (٩) غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، فليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن (¬٧) زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته فعليه إقامة الدليل.

قيل له: سائر الأفعال من (¬٨) الطاعات والحسنات تغفر (¬٩) بها السيئات،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 344 (SanadKitab #1566, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.