Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 348

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟

فإن قيل (¬١): هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كان الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي ﷺ: قد أمرت بأمر [مفهوم] (¬٢) معقول في لسانك أنه للتكرار، فلِم تسأل عما تعقله (¬٣) بالأمر؟

قيل (¬٤): فائدة سؤاله هاهنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران (¬٥)، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي ﷺ، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة [واحدة] (¬٦) لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس يخاف أن يتكرر فيسأل عنه (¬٧).

[قال القاضي ﵀] (¬٨): وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي (¬٩) فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل (¬١٠).

والدليل على ذلك أن معنى قوله: "صلوا" المراد منه فيما توجبه اللغة:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 348 (SanadKitab #1566, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.