Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 368

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: في الكلام [على] إجماع الأعصار

بعضهم دون بعض.

ويستحيل (¬١) أن يكون المراد بذلك الأمة كلها أولها وآخرها] (¬٢) من جهتين:

إحداهما: أنهم لا [يكونون] (¬٣) حجة على أنفسهم.

والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجز أن يدرك الحكم من جهتهم إلا من أدرك أولهم وآخرهم.

وهذا أيضًا بيّن الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون [حجة على أهل عصره، أو لا يكون حجة إلا على أهل العصر الذي بعده.

فبطل القسم الأول؛ لاتفاق الجميع على أن] (¬٤) الصحابة ﵃ ليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة للتابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول في العوض من إرسال الرسل ﵈، إذ الرسل قد انقطعت (¬٥) بعد النبي ﷺ؛ [لأنه جُعل خاتم النبيين- ﷺ] (¬٦)، وجعلت الأمة عوضًا عنها، فوجب حجة الأعصار

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 368 (SanadKitab #1566, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.