الإرادة، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة؛ لأن البيان لا يتأخر، وليس كذلك العلة؛ لأنها إن كانت [هي] (¬١) في نفسها علة (¬٢) فيجب أن لا يسوغ تخصيصها؛ [لأنها] (¬٣) لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن يقرن (¬٤) بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة.
وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في حكم النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ فكذلك القول في العلة؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، فهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 386 (SanadKitab #1566, hlm. urut 376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.