Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 393

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في جواز كون الاسم علة

والأصل فيه أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهو رد الشيء إلى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.

وأيضًا فإن الاسم سمة للمسمى، يميز به بينه وبين غيره، وكذلك الصفة سمة تميز (¬١) بها بينه وبين غيره، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم.

وأيضًا فإن الاسم يتوصل به إلى الحكم كالصفة، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة.

وأيضًا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم، وتارة بالصفة فكل واحد [منهما] (¬٢) كصاحبه في جواز جعله علة، وبمثل هذه العلل يعتد (¬٣) في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر.

وإن شئت قلت: إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني، فإذا [جاز] (¬٤) جعل المعنى علة فكذلك الاسم (¬٥)، والله أعلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 393 (SanadKitab #1566, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.