Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 402

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

والقياس محتمل [فهو شبهة] (¬١).

قيل له: ليس يعتبر (¬٢) فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز [أخذه] (¬٣) من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، [ولم تكن شبهة، فسقط ما ذكروا] (¬٤).

فإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاوتة مع [اشتراكها] (¬٥) في المعنى، فأخذ ذلك قياسًا لا يجوز.

قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من (¬٦) الإنسان (¬٧) لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام.

ثم إن (¬٨) أصحاب أبي حنيفة ﵀ قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل، فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 402 (SanadKitab #1566, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.