والقياس محتمل [فهو شبهة] (¬١).
قيل له: ليس يعتبر (¬٢) فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز [أخذه] (¬٣) من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، [ولم تكن شبهة، فسقط ما ذكروا] (¬٤).
فإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاوتة مع [اشتراكها] (¬٥) في المعنى، فأخذ ذلك قياسًا لا يجوز.
قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من (¬٦) الإنسان (¬٧) لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام.
ثم إن (¬٨) أصحاب أبي حنيفة ﵀ قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل، فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في