Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١)

حدث النوم - الذي هو غير متيقن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة فيه إذا نام جالسًا - (¬١) أولى أن لا يجب.

وأيضًا، فلو كان يفسد الماء لأجل نجاسة في يده فإن الماء - عندنا - إذا لم يتغير بأحد الأوصاف من ريح، أو لون، أو طعم لم ينجس (¬٢).

وهذا أصل لنا، فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم.

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو شراب لم ينجس، مع أن المائعات لا تدفع النجس، ولا تجوز الطهارة بها (¬٣)، فالماء الذي يدفع النجس عن نفسه، وتجوز الطهارة به أولى أن لا ينجس بإدخال يده فيه.

فإن قيل: الدليل على وجوب ذلك قوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى يصب عليه صبة أو صبتين، فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 10 (SanadKitab #1566, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.