Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١)

وهذا يدل على أنه استحباب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن تطوف يده في المواضع التي إذا لاقتها يده استقذر أن يدخلها في وضوئه، وتعافته نفسه، كأنفه ومغابنه (¬١) الغامضة.

فإن قيل: إن هذا التعليل لا يمنع من وجوب ذلك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (¬٢).

وكقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (¬٣).

وكقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (¬٤).

ولم يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة، وأن اجتناب الخمر ليس بواجب.

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - أوجب علينا الصلاة، ثم وصفها بأنها تفعل ذلك، فكان هذا مؤكدًا لإيجابها، وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه بيّن أن الغسل لأجل الشك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 12 (SanadKitab #1566, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.