وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته (¬١).
والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٢).
ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
[وأيضًا فإننا لا نوجب شيئًا إلا بشرع] (¬٣).
وأيضًا قول الله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٤)، الآية.
فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسلَ الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬٥).
وهذا موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك" (¬٦).
فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.