Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢)

وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته (¬١).

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٢).

ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

[وأيضًا فإننا لا نوجب شيئًا إلا بشرع] (¬٣).

وأيضًا قول الله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٤)، الآية.

فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسلَ الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬٥).

وهذا موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك" (¬٦).

فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 18 (SanadKitab #1566, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.