Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

قيل: إن الله - تعالى - أخبر أنه يطهرنا بهذا الماء، وأنه طهور، [ثم] (¬١) على أي صفة يستعمل؟ وهل يفعل هو الطهارةَ بنفسه أو باستعمالنا له؟ مأخوذ من دلالة أخرى.

وجواب آخر: وهو أن الآية من هذه الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: ﴿طَهُورًا﴾، ولم يذكر أفعالنا فيه فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك، وقد علمنا أن المراد شيء آخر، فنقول: إنه طهور إذا استعملناه ونوينا.

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتنع أن نضيف إلى ذلك الحكم النيةَ بالدلالة التي تقدمت.

وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ قال: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬٢)، ثم لم يدل هذا - عندكم - على سقوط النية في التيمم، كذلك قوله: ﴿طَهُورًا﴾ لا يدل على سقوط النية من الوضوء.

وهكذا ما روي من قوله ﷺ: "التراب طهور المسلم" (¬٣)، ولم يدل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 49 (SanadKitab #1566, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.