Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣)
  3. دلائل القياس

كذلك لا يلزمه أن يقصده بقلبه كما لم يقصده بنفسه.

قيل: هذه دعوى، وأيضًا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عمل، وليس كذلك النية؛ لأن النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة، وهي إذا منع الزكاة فأخذها الإمام، أو أخرجت عن الصغير أو المجنون.

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضأ ونوى؛ بعلة أنه غسل الأعضاء بماء طاهر.

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا، على أن العلة في ذلك أنه نوى مع الغسل.

على أننا قد ذكرنا أصولًا أخر وقسنا عليها، وذكرنا من الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسنا، وبالله التوفيق.

وقد روي أن علي بن أبي طالب ﵁ سئل عن رجل اغتسل من جنابة ولم ينو؟ فقال: "يعيد الغسل"، ولا يعرف له مخالف، فصار كالإجماع.

فإن قاسوا ذلك على ستر العورة.

قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة (¬١)؛ لأنه مأخوذ عليه في غيرها (¬٢)، كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 56 (SanadKitab #1566, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.