Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨)

على تجديد الماء لهما (¬١).

فإن قيل: فإن الأصول تشهد بما نقول، وذلك أننا وجدنا أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًا، ثم وجدنا تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين:

ضرب من جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، واجتزئ في أداء [تلك] (¬٢) السنة بالماء المأخوذ للمفروض، وهما ما وراء المرفقين والكعبين.

وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، فأخذ له ماء جديد سوى ماء المفروض، وهو المضمضة والاستنشاق.

ووجدنا الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، فوجب أن يؤخذ لهما ماء جديد.

قيل: هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله، وكذلك ما وراء الكعبين (¬٣)؛ لأنه لما كان مقارنًا لما دونه حتى لا ينفك منه، ولا يمكن الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه، وليسا بمسنونين، فلما صارا واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 120 (SanadKitab #1566, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.