Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين بالواو.

ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب القيام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها، ومسح الرأس فيها، ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء، فلو قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم لم يكن إلا كقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض.

على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب فنحن نقول: إذا قدم غسل الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة، فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه فليس أحد يفرق بينه وبين سائر الأعضاء.

فإن قيل: إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعًا، فأما اللغة فإن الفراء قال: الواو للترتيب لا للجمع (¬١)، وكذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ لأنه ذهب إلى أن الترتيب في الوضوء واجب، واستدل بالآية وأن الواو فيها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 129 (SanadKitab #1566, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.