Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤)

بقوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود" (¬١).

وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه أراد أن حكمه مردود.

وأيضًا فإن الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بيقين.

فإن استدلوا بقوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٢).

وهذا قد صلى بفاتحة الكتاب.

قيل: وقد قال: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣)، فينبغي أن يسلم أنه قد تطهر.

فإن قيل: فقد قال: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬٤).

وهذا قد نوى أن تكون له طهارة.

قيل: قوله: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥) أخص منه؛ لأنه يتناول اسم الطهارة بالذكر.

على أن معنا القياس، فنقول: هي عبادة تسقط إلى شطرها في حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تنتقض بالحدث، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فجاز أن تبطلها التفرقة، كالأذان لو قال: الله أكبر، ثم سكت، ثم قال: أشهد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 191 (SanadKitab #1566, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.