Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤)

العمل القليل من الصلاة (¬١)، ومنعت من الكثير.

ثم ينتقض أيضًا بالصلاة؛ لأنه لو تعمد قتل عقرب، أو خطا ليسد الصف جاز، ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة، وقد عفي عن يسير الدماء، ويسير العمل في الصلاة، ويسير الغرر في البياعات، بخلاف الكثيرة.

وقد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب، ويؤدي إلى التواني الذي هو ممنوع في الدين.

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيرًا وكفارة بالتوبة، وإن لم يتب فإنها لا تطهره.

على أننا قد رددنا ذلك إلى الصلاة فهو أولى من رده إلى الحدود؛ لأن الطهارة تراد للصلاة، والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج، ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة، فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى.

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز عندنا.

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها، أصله الزكاة، بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم زكاة جاز أن يفرقها دانقًا دانقًا (¬٢)، وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه، فقد فرق النية على أبعاضها، وفرق أبعاضها، وكذلك الطهارة لو غسل وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه، وكذلك في الرجل، فلما جاز أن يفرق النية ويقطعها جاز تفريق

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 194 (SanadKitab #1566, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.