والاستدبار جميعا في الصحاري والبنيان جميعا.
وذهب مالك (¬١)، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحاري والفلوات (¬٢).
وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري والبنيان، وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري والبنيان (¬٣).