Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)

أحدكم فليستجمر ثلاثا" (¬١).

والدلالة منه من وجهين:

أحدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء [ثلاثا إذا أراد الاستنجاء] (¬٢)، قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو استنجى مرة واحدة أجزأه.

والوجه الآخر: أن النبي ﷺ قيد الاستنجاء بعدد، وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب، ودم الحيض؛ لأن النبي ﷺ قال الأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه" (¬٣).

وقد روي أن سلمان قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بالعظم والروث، وقال: "لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬٤).

وروي: "لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬٥).

وقوله ﷺ: "لا يكفي" قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.

قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب، بدليل ما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 247 (SanadKitab #1566, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.