Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)

وأما حديث جابر وقول النبي ﷺ: "إذا استجمر" فليس فيه أيضا: "استجمروا" (¬١)، وإنما هو إذا فعل، فليس يدل على وجوب الاستجمار.

وقوله: "فليستجمر ثلاثا" يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد هذا.

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، فصار كالولوغ ودم الحيض.

فإنا نقول: ليس غسل الوضوء -عندنا- لنجس، ولا هو واجب أيضا، والكلام يجيء عليه في موضعه.

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضا، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة.

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقه المشقة في إزالتها غالبا، فوجب أن تجب عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة (¬٢)، أو كانت في غير هذا الموضع.

قيل: لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضا في المواضع (٧٣) كلها.

والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء [هو نجاسة] (¬٣) لا تلحقه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 249 (SanadKitab #1566, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.