فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الأحاديث التي في بعضها: "وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار" (¬١).
وفي بعضها "لا يجتزئ" (¬٢).
و "ولا يكتفي بدون ثلاثة (٧٧) أحجار" (¬٣).
قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الغائط يؤتى للأمرين من الغائط والبول، وقد اقتصر ﷺ على ثلاثة أحجار فيها، فحصل لكل موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار، [وكذلك حديث سلمان: "نهانا أن نجتزئ بدون ثلاثة أحجار] (¬٤) ليس فيه ذكر أحد الموضعين دون الآخر (¬٥)، فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعا أو أحدهما، فليس أحد الأمرين بأولى من الآخر (¬٦).
ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها (¬٧)،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 269 (SanadKitab #1566, hlm. urut 659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.