Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)

وعلى أن العدة مرتبة، ولا يجوز للحامل أن تعتد بالشهور أو الأقراء، ولا لذات قرء أن تعتد بالشهور، وليس الاستنجاء بالماء والاستجمار مرتبين، بل هو مخير بينهما، فلم يشبه العدد.

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام مقام ثلاثة أحجار (¬١)، والنبي ﵇ نص على ثلاثة أحجار، وليس الحجر الواحد ثلاثة أحجار، فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة، وإن جاز أن يقوم حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنَّه يكون فيه ثلاث مسحات جاز أن يقوم الواحد والاثنان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة (¬٢)، وكان اعتبارنا بقلع العين أولى؛ لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء.

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالجمادات، عينيات كنّ أو حكميات لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ (¬٣).

وأيضا فقد اتفقنا على أن الثلاث تجزئه إذا قلعت العين، فكذلك دونها، لوجود قلع عين النجاسة. (٧٩)

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء لم يجزئ، بعلة قصوره عن الثلاثة

قيل: هو منتقض بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1566, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.