Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

ولا النقصان منها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنَّه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر عنه بالاستجمار لأجل الحجر [لأن الجمرة حجر] (¬١)، فلما دخل استعمال الحجر هاهنا سمي استجمارا، والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.

ويجوز أن نقول: إن الاستجمار هاهنا لم يؤخذ من الجمار، بل أخذ من استعمال المجمرة (¬٢) يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة، فلما كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر (¬٣)، والله أعلم.

فَصْل

والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر (¬٤) والخزف (¬٥) والتراب وقطع الخشب جائز (¬٦)

وبه قال أبو حنيفة (¬٧)، .........................................................

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 278 (SanadKitab #1566, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.