وأيضا قوله ﵇: "من استجمر فليوتر" (¬١).
ولم يخص ما يستجمر به
وأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة" (¬٢).
والدليل فيه من وجهين:
أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمة بالنهي دل على أن ما عداهما بخلافهما (¬٣)، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة.
فإن قيل: إنما نص على الروث والرمة تنبيها على غيرهما، وأن ما عداهما في [معناهما و] (¬٤) حكمهما.
قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذا التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه (¬٥)، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز، كقوله