Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٠)

وبين العظم في الاستنجاء، ولم يكن ينبغي له ذلك؛ لأن الذبح بالسن والظفر إن كان السن مركبا غير منزوع فإنما منع [منه] (¬١) لأنَّه يقرض الحلقوم، وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقا فهو يثقب الحلقوم، فيجوز فيه التعذيب للبهائم المنهي عنه (¬٢)، وإن كان السن منزوعا عريضا يشق الحلقوم ويقطع الودجين (¬٣) فإنه يجوز، وكذلك الظفر مثله (¬٤)، وهذا لا يكره (¬٥)، ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه، ولا تراعى نجاسته؛ لأنَّه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو غيره من النجاسات لوقعت الذكاة موقعها، والذي روعي في إزالة النجو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 295 (SanadKitab #1566, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.