Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢١)

شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا.

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: "وتوضئي لكل صلاة" (¬١).

قيل: هذا ليس بصحيح، فإن صح حملناه على طريق الاستحباب بالدلائل التي ذكرناها، أو نحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة بعد المرة، إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لا يحكم له بالحيض، فإن هذا قد يكون عادة في النساء، ولا يكون مرضا فتتوضأ واجبا، فأما إذا كان يجيئها مثلا ساعة وينقطع ساعة فهو مرض، لا يجب عليها فيه الوضوء بل يستحب.

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك ﵀؛ لأن ابن القاسم حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة، فليتوضأ، إلا أن يستنكحه (¬٢) ذلك فإن الوضوء فيه مستحب (¬٣).

وهذا يدل من قوله على ما ذكرته، فإن لم يحمل على هذا فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في المرة بعد المرة، وإن كان متصلا متتابعا لم يجب على ما حكيته فيما تقدم عن ابن المرزبان (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 310 (SanadKitab #1566, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.