Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)
  3. فصل

الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي أولتموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبر، ولا خرج الجواب عليه، فسقط هذا السؤال.

ثم لو احتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب خرج على الأمرين، حتى لا يسقط الصريح من السؤال، ويقتصر على المحتمل دونه، فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا.

فإن قيل: فإننا قد روينا خبرا يدل على أن المس بباطن اليد من غير حائل يوجب الوضوء، وهو قوله ﷺ: "إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه في الصلاة (٩٣) وليس بينهما ستر فليتوضأ" (¬١).

وفي هذا الخبر أدلة توجب مخالفة مذهبكم.

منها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء.

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بباطنها (¬٢).

ومنها: أنه قال: "ليس بينهما ستر".

ومنها: أنه ذكر الفرج، وهو اسم للذكر والدبر جميعا.

فنصه على اليد وباطنها [من غير ستر] (¬٣) يدل على أن ظاهر اليد وغير اليد من الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطاب (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 345 (SanadKitab #1566, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.