قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه، وينتقض بالمرأة تمس فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤها (¬١)، ولو مست فرج امرأة لم ينتقض (¬٢).
ثم (٩٥) لو سلم لكان معارضا بقياس آخر، وهو إذا مس ظاهر إليتيه، أو مسه بظاهر كفه؛ بعلة أنه مس دبره، أو مس عضوا من بدنه لغير شهوة.
ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي ﷺ بقوله في الذكر: "هل هو إلا بضعة منك؟ (¬٣). و"لا وضوء عليك" (¬٤).
وهذا تقدير منه ﷺ أنه لا وضوء في غير الذكر، ولا يكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله ﷺ: "أينقص الرُّطب إذا يبس"؟. فقيل له: "نعم" (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 354 (SanadKitab #1566, hlm. urut 744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.