وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال: وإن كنتم مرضى، أو على سفر، وحالكم ما تقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء (¬١).
ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان مع النبي ﷺ، فأتاه جبريل فسأله عن رجل يصيب من امرأة لا تحل له ما يصيب من امرأته إلا الجماع، فقال النبي ﷺ: "يتوضأ وضوءا حسنا" (¬٢).
وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع (¬٣).
فإن قيل: قد بالغ فيما عمله، فلم يترك شيئا سوى الجماع إلا فعله، فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرجين المباشرة الفاحشة، وهذه حال يكون
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 365 (SanadKitab #1566, hlm. urut 755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.