Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. فصل

قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين (¬١):

فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضوان الله عليهم: "إن المراد باللمس الجماع" (¬٢).

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود ﵁: "إن المراد اللمس لشهوة (¬٣) كالقبلة والجسة" (¬٤).

ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على كل حال (¬٥)، فمن حمله على اللمس لغير شهوة [خرج] (¬٦) عن القولين، فوجب (١٠١) أن يسقط قوله.

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن يستدل عليه (¬٧)؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع، أرادوا به الغاية

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 381 (SanadKitab #1566, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.