قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين (¬١):
فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضوان الله عليهم: "إن المراد باللمس الجماع" (¬٢).
وقال عمر وابن عمر وابن مسعود ﵁: "إن المراد اللمس لشهوة (¬٣) كالقبلة والجسة" (¬٤).
ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على كل حال (¬٥)، فمن حمله على اللمس لغير شهوة [خرج] (¬٦) عن القولين، فوجب (١٠١) أن يسقط قوله.
وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن يستدل عليه (¬٧)؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع، أرادوا به الغاية