Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. فصل

إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال للنبي ﷺ: "إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، فأمره النبي ﷺ بالوضوء" (¬١).

فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا عن شيء التذ به فهو وجه صحيح (¬٢)؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه إن ضربها أو داواها، أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب حكم الجماع (¬٣)، فيحتاج إلى المسألة عنه، وإنما سأل عما يداعب الرجل به امرأته ويتعرض لها مما يقارب معنى الجماع، ألا ترى أنه قال: "إلا أني لم أجامعها"، أي قاربت ذلك

ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة ﵂ في وقوع يدها على أخمص قدميه (¬٤)، وحديث حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة (¬٥)، فنستعمل الأحاديث كلها، ونجعل الموضع الذي أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة، والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان لغير شهوة.

ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنَّه يطرد في وجوب الوضوء في كل ملتذ، ويسقط الوضوء في كل من لا يلتذ، سواء كان لامسا أو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 387 (SanadKitab #1566, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.