Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)

وعلل تعليلا يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع من الراكع والساجد؛ لأنَّه قال: "فإذا نام مضطجعا استرخت مفاصله" (¬١)، كما نص على الأشياء الستة في الربا (¬٢)، ونبه على غيرها مما هو في معناها.

فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق المشاهدة؛ لأنَّه مجتمع يثبت، ولو استرخت مفاصله لم يثبت، وكان يسقط ويزول عن حالته في نومه.

قيل: مفاصله تسترخي (١٠٥) لا محالة، فإن زاد عليه سقط، وليس هو بأكثر حالة من القاعد المتمكن من الأرض، ثم إذا نام القاعد واستثقل سقط.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عاما في المضطجع، والساجد، والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي ﷺ نام وهو ساجد، فلو كان الوضوء واجبا على الساجد بتعليله لسقط قوله: "إنما الوضوء على من نام مضطجعا" (¬٣).

قيل: إن تعليله ﷺ عام فينا، ولا يدخل فيه ﷺ؛ لأنَّه محروس من أن تسترخي مفاصله؛ لأنَّه لا ينام قلبه، وإنما تنام عيناه.

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه لا ينتقض وضوؤه أيضا في غير الصلاة.

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا وضوء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 401 (SanadKitab #1566, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.