Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)

أعضاؤه لم يبق، فصار بقاء الراكع على هذه الحال دلالة على تحفظه وعدم استرخاء مفاصله، فلم يجب عليه الوضوء.

قيل: إن الناعس ليس بنائم، وإنما أسباب النوم قد حصلت به تدعوه إلى النوم، فإذا حصل النوم استرخت مفاصله.

وأما المغمى عليه فيزيد على نوم المضطجع، ألا ترى أن النائم المضطجع يحرَّك فيُحِس وينتبه، وليس المغمى عليه كذلك، وليس بقاء الراكع على حاله مما يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته، ثم إذا تزايد نومه سقط.

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار، والاحتراز (¬١) من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند الضرورة.

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار، ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكئا.

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب الحال، وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض، فلهذا لم ينتقض وضوؤه، وليس كذلك الراكع والساجد؛ لانفراج موضع خروج الريح منه، وخروج ذلك متمكن منه

على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد، ونحن رددناه إلى المضطجع، فما ذهبنا إليه أولي لموافقة تعليل النبي ﷺ، ولتمكن الخارج منه في الأمرين جميعا، ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن ذمته بيقين، ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارة، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 403 (SanadKitab #1566, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.