والقهقهة (¬١)، وما أشبه ذلك (¬٢).
وبه قال ربيعة، والحسن، والشافعي، وداود (¬٣)، وهو قول جماعة من الصحابة (¬٤).
وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب:
فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء.
والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا.
وإن كان قيئا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء.
ففرق بين اليسير منه والكثير (¬٥).
فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل، فعنده ينقض