رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار (¬١)، فأصيب أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة، وهو ينزعها والدم يسيل، ويصلي حتى ركع (¬٢)، ثم جاءا إلى النبي ﷺ فأخبراه، فلم ينكر على المصلي ما فعل" (¬٣).
فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء.
فإن قيل: فليس فيه أنه أمره بغسله، فقولوا: إنه لا يجب غسله.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 415 (SanadKitab #1566, hlm. urut 805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.