Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يستمر في الاستحباب في قليله وكثيره، ويعضده القياس الذي ذكرناه (¬١).

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم، وهو أن هذا نجس خرج بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن يوجب الوضوء، أصله الخارج من السبيلين.

وقولنا: "بنفسه" احترازا من القيء القليل.

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهر، كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم.

ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن [يدخل] (¬٢) من أحد السبيلين أو من سائر البدن في نقض الصوم، فكذلك أيضا لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن [في] (¬٣) نقض الطهر.

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه:

أحدها: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البولِ والمذيِ والمنيِّ -عندنا- لا ينقض الطهر (¬٤).

والثاني: أنه لا تأثير له أيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو بخارج

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 426 (SanadKitab #1566, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.