Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

على أننا قلنا: إن ما لا ينقض في غير الصلاة من الكلام لا ينقضه في الصلاة.

ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوء، وإنما عملت في الأصل، فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلها، ويدخل الوضوء في جملتها، ألا أن قذف المحصنات -الذي هو أغلظ الكلام، ولا ينحبط معه العمل العمل (¬١) - لما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة، وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة حتى إن الحد يتعلق به، فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة مع غلظ أمره كان القهقهة أولى أن لا تنقضها.

ويجوز أن نقول: هو مقهقه فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في غير الصلاة.

وأيضا فإنه قهقه في صلاة، فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في صلاة الجنازة.

فإن قيل: ليس من شرط صلاة الجنازة -عندنا- الوضوء؛ لأنه يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء (¬٢).

قيل: لابد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم، ولو أحدث ببول أو غائط خرج من الصلاة.

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم، وإنما صرنا إلى هذا لما روى أبو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 440 (SanadKitab #1566, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.