Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

عن ذمته (¬١)، فقد دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته؛ لأن سبيل الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق، فهذا نقض، وهو شاهد لنا؛ لأن الصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك.

فإن قيل على هذا: إنه قد تقابل في الكفارة يقينان: بقاء حياة العبد، وبقاء فرض الكفارة في ذمته، والظاهر يشهد لبقاء الفرض في ذمته، وهو فقد خبر العبد، وعدم العلم بموضعه، وليس كذلك في هذه المسألة.

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا يقينان: أحدهما: يقين الطهارة، والآخر: يقين الصلاة في ذمته، والظاهر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيها، ولا يتحقق دخوله في الصلاة بها، ولا يتقين سقوط الصلاة عن ذمته.

والوجه الثاني الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم -عندهم- يمسح على خفه يوما وليلة، ثم لو شك هل مسح يوما وليلة أو دون اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح، وعليه أن يجدد الوضوء (¬٢)، والأصل بقاء وقت المسح، وأن اليوم والليلة لم يمضيا، فأزالوا اليقين بالشك.

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية (¬٣) في ماء أكثر هو من قلتين، ووجد الماء متغيرا لم يجز له الوضوء منه (¬٤)، ويجوز أن يكون هذا التغيير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1566, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.