Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين، فمن ذلك ما وري أن النبي ﵇ قال: "إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليين على يقينه" (¬١).

وكذلك لو شك هل طلق أو لا لم يلزمه الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه (¬٢)، وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجس أو لا فإنه يبني على يقين طهارته.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك، مثل عتق العبد الآبق في الكفارة، وغير ذلك.

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن يشك في الطهارة هل غسل الأربعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟ فإنه يبني على اليقين،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 467 (SanadKitab #1566, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.