Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن، وإنما فيها ذكر الغسل، فإذا توضأ تناوله اسم الغسل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس، فقوله: "وجب الغسل" يوجب جميع الغسل، قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل.

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا غسل [أعضاء] (¬١) مخصوصة، وقد فرق بين اسم الوضوء واسم الغسل.

وأيضا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ثم زادت بيانا فقالت: فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (¬٢).

وعائشة رائية ومباشرة بذلك، فقد أخبرت بحقيقة الباطن فيه.

فإن قيل: وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح، فنحن نحمله على الوضوء أو على الاستحباب، بدليل ما روي عن عثمان ﵁ أنه سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل، قال: "ليس عليه إلا الوضوء، هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 473 (SanadKitab #1566, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.