Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 496

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وقولها: "ثم يفيض الماء على جلده كله" فقد فهم منه أن المقصود الغسل المطلوب.

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة، فوجب أن لا يلزمه إمرار اليد عليه، أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه، وهذا وفاق.

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده عليه، وإن كان شيئا يسيرا لا بال له فهو خفيف، كالعمل القليل (١٢٤) في الصلاة، وكالعفو عن دم البراغيث، ولأجل الخلاف في جواز ترك الدلك.

فإن قيل: فقد قال تعالى [في الجنابة] (¬١): ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، ففرق بين الأمرين، فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهما، ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في الغسل، وبإمرارها في التيمم.

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم لأنه لا غسل فيه، والغسل خلاف المسح، وإن كان لليد فيهما جميعا فعل، فهذا هو الفرق بين الموضعين.

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم، وأن لليد فيه فعلا، فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم، العلة فيه أنها عبادة تجب للصلاة، وتنتقض بالحدث، والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله -عندنا- بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد.

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه، فأشبه إذا تدلك،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 496 (SanadKitab #1566, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.