Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

عندنا (¬١)، وغسل الجنابة فرض.

وقولكم: "إن إمرار اليد مبالغة فأشبه التكرار" فإننا نقول: صفة الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم، فتكرار الغسل كتكرار التيمم، لا تسقط صفة المسح في الأول.

فإن قيل: فإن النبي ﵇ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على بول الأعرابي (¬٢)، ولم يأمر بدلكه، وهو عين نجسة، ففي غسل البدن الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه.

قيل: إن النبي ﵇ أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالته، وهو مائع، فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لأن الغرض إزالة ذلك، فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران (¬٣):

أحدهما: المني الذي هو - عندنا - نجس، فإذا خرج كان له حكمان: أحدهما: غسله في نفسه إن أصاب ثوبا أو بقعة من المسجد أو البدن والحكم الآخر: هو الاغتسال منه.

فإن أصاب شيئا من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله، كذلك غسل جميع البدن منه، وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد حصل فيه تطهيران من جهة الماء والتراب الذي له مدخل في التطهير، فاستغنى عن الدلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 498 (SanadKitab #1566, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.