Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون في أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به، وليس بشيء؛ لأن الشافعي يجوزه (¬١)، ولكن المعنى فيه: أنه لم يَسقط به فرض، فلهذا جاز أن يسقط به الفرض.

قيل قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكما زائدا، وهو جواز الوضوء به ثانيا.

فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع، ثم يتيمم منه هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط، فما حصل على وجهه من التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء (¬٢).

وأما السوط والمد والثوب فليس بإتلاف ملك قصد به إسقاط فرض، فلهذا جاز أن يسقط به فرض آخر، وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض، فهو كالعتق.

قيل: أما التراب فليس شرطا في التيمم عندنا وعند أبي حنيفة وعند الشافعي (¬٣)، فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على يديه لا يتحصل في كل العضو، وإنما يصيب بعض الوجه، فإلى أن يبلغ الذقن لا يبقى منه شيء، وهذا يجيء في باب التيمم.

وقولهم: "إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرض، وليس كذلك السوط والمد والثوب يصلي به" غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي توضأ به،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 524 (SanadKitab #1566, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.