Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه ﵇ أراد ضرب المثل، أي كما ينغسل الدرن (¬١) من الثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسل، لا أن الذنوب شيء ينماع في الماء، ولا يؤثر في حكمه، وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له، فهذه الإضافة كما نقول ماء القرآن، وماء الختمة.

ثم إننا نعلم أن الذنوب تنحات مع كل جزء منه عند غسل أول جزء مس الوجه أو اليد، ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغي أن لا يجزئه ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب.

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاة (¬٢)، ولولا زيادة الثواب وتحات الذنوب ما فعل ذلك ومع هذا فإن الماء الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به.

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون الوضوء بهذا الماء، والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من العضو؛ لأنه - عندهم - نجس، ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء من يده نجاسة، فمر عليها الماء، ثم وصل إلى جزء آخر من العضو نجسه ذلك الماء، فكذلك

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 532 (SanadKitab #1566, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.