Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

ودخل التراب في غسل الإناء أيضا عبادة، كما دخل في التيمم لا لنجاسة.

وأما قولهم: "إنه قد يكون في الإناء لبن أو عسل فيكون فيه تضييع المال" فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير القيمة في الغالب، وقد قال ﵇: "إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه" (¬١)، وكله - عندنا - مستحب.

وقد سئلت عائشة ﵂ عن القِدر يلغ فيه الكلب، فقالت: "يؤكل المرق، ويغسل القدر سبعا" (¬٢)، وكانت تفتي به بحضرة الصحابة ﵃.

وما وري أنه ﵇ قال: "طهور إناء أحدكم" (¬٣) فإننا نقول: "طهور" اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد.

فأما إزالة النجس، كالثوب، والبدن، والمكان، إذا كان عليه نجس طهر بإزالة ذلك بالماء.

وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤).

وأما تمييز الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 553 (SanadKitab #1566, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.