Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

وعلى أنه ﵇ لم ينص في الكلب على شيء، وإنما قال في الهر: "إنها ليست بنجس" (¬١)، فاستدلوا بالتنبيه ودليل الخطاب على الكلب، ونحن ننازعهم في النص على الهر وفي دليله، وهل أراد النجس اللغوي أو غيره؟.

فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقا في الشريعة عقل منه خلاف اللغة، فالصلاة التي هي الدعاء في اللغة، ثم إذا أطلقت في الشرع عقل منها هذه الأفعال المخصوصة.

قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على نقلها، وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع، ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي.

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكروه من دليل الخطاب لم يمتنع أن يلحق الكلب بالهر بدليل، وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة الكلب، ودليل الخطاب يخص، ويسقط بالدلالة، فإسقاطه هاهنا بالدلالة، ويصير تقديره كأنه قال: الهر ليست بنجس ولا الكلب كما قال تعالى في خبر الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (¬٢)، فالخاطئ بخلافه، ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد، فصار تقديره: متعمدا أو مخطئا (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 560 (SanadKitab #1566, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.