Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٦)
  3. فصل

كما يقال: ماء زيد، ثم ينتقل ملكه إلى عمرو فيقال: ماء عمرو.

وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير في عينه، فهي إضافة حقيقية، حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة المؤثرة، وإن لحقته إضافة السمة، ألا ترى أنك تقول لغلامك: هات ماء الورد الذي في الدستيجة (¬١)، وهات ماء الورد الذي في القنينة (¬٢).

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر فإننا نقول: المعنى في الماء أنه مخصوص بالصفة، فكان مخصوصا بالحكم.

فَصْل

قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء إذا تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه من الورد أو الزغفران، وإن كانت أجزاء الماء غالبة لأجزاء تلك الطهارات.

وأنا أفرد الكلام عليه.

فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدث، وكون الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬٣).

وقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 10 (SanadKitab #1566, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.