Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

على أسهل موجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخذا، وأعزها مطلبا، ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرا، وأعز من الماء، فوجب أن يكون العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه أسهل وأهون وجودا.

وأيضا فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: إما أن يكون أصلا، أو بدلا، فإن كان أصلا فيجب أن يترتب على العدم كالماء، أو يكون بدلا، فيجب أن يكون أعم وجودا من الأصل، وأن يستوي فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى، وأن يختص بالاسم كالتيمم، فلما لم يوافق الأصل والبدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير.

ألا ترى أن الصعيد لما كان بدلا عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعا، الأعلى والأدنى، وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين، وهم قالوا: يتوضأ بالنبيذ إن كان محدثا، ويغتسل به إن كان جنبا (¬١)، فعلم بهذا أنه ليس ببدل عن الماء.

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم، وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يترك بمثله قياس الأصول، وهو ما رواه أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أنه قال: "كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فقال: يا عبد الله! أمعك ماء؟. فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه وقال: "تمرة طيبة وماء طهور"، فتوضأ به (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 28 (SanadKitab #1566, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.