Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

الصحابة لا ينكره أحد: "لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا حددته" (¬١).

ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه.

وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك لم يثبت (¬٢).

على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعا أو توقيفا.

فإن استدلوا به إجماعا لم يصح لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه عبد الله أنهما قالا: "النبيذ نجس لا يجوز شربه"، وإذا كان عندهما نجسا لم يجز عندهما التوضؤ به.

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفا قلنا: يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به.

أو يكونوا قالوا بجوازه لحديث عبد الله بن مسعود (¬٣)، وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبيذ (¬٤)، وأبو حنيفة لا يتركه به.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 38 (SanadKitab #1566, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.