Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي ﷺ (كثيرا)

ولا إقامة، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة - إلى أن (رأى) (¬١) عبد الله بن زيد النداء في المنام - بغير أذان ولا إقامة، ويدل على أن الأذان قائمًا قوله: "قم يا بلال"، إذ الأذان قائمًا أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن ممن [يؤذن] (¬٢) قاعدًا. ويدل على أن الذي أمر بلال بالأذان النبي ﷺ.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي ﷺ (كثيرًا) (¬٣)

١١٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا وهيب بن خالد، قال: نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يجعلوا [وقت الصلاة] (¬٤) شيئًا يعرفون (منه) (¬٥)، فذكروا أن ينوروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 142 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.