Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها

وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت.

١١٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حَرب، قال: نا حماد بن زيد، عن سماك [بن] (¬١) عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان و [أن] (¬٢) يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال سليمان: يعني قوله: قد قامت الصلاة (¬٣).

١١٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن مسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين (¬٤).

قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والشافعي (¬٥)، ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.